الشيخ الجواهري

70

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

33 / 92 / 34 / 158 وكون المورد صالحاً لهما [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( يشترط في المبارئ والمبأراة ما يشترط « 1 » في المخالع والمخالعة ) [ 3 ] . ( و ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( تقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج فيها « 2 » رجوع إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية ، فيرجع ما دامت في العدّة ، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدّتها ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « شرط » . ( 2 ) في الشرائع : « معها » . ( 3 ) المسالك 9 : 455 . ( 4 ) انظر ص 46 - 47 . ( 5 ) التهذيب 8 : 102 ، ح 344 . ( 6 ) الوسائل 22 : 296 ، ب 9 من الخلع والمباراة ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 22 : 295 ، ب 8 من الخلع والمباراة ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « فإن » بدل « إن » . ( 9 ) المصدر السابق : 294 ، ح 1 .